أخبار
7 شروط لمزاولة المواطن نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم (893) لسنة 2026 بشأن التطبيقات الإلكترونية.
ونصت المادة الأولى من القرار، المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، على اشتراط ما يلي لمزاولة الشركات أو المؤسسات الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عبر تطبيقاتها الإلكترونية:
أن تكون الشركة أو المؤسسة مصرحاً لها رسمياً بممارسة النشاط التجاري وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة.
الحصول على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط.
الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور.
أن يكون للشركة أو المؤسسة مكتب، وفقاً لشروط الإدارة العامة للمرور، مقراً لعمل التطبيق الإلكتروني.
إعداد سجل إلكتروني يبين حركة المركبات، وبيانات الرحلات، والناقل، والأشياء المنقولة، والمركبة، والسائق، إلى جانب وقت وتاريخ الاستلام والتسليم.
الالتزام باللوائح المنظمة لنشاطها فقط، وعدم استخدام التطبيق الإلكتروني في أي نشاط غير مرخص لها بممارسته.
تركيب كاميرا داخل مركبات نقل الركاب، على ألا تقل مدة الاحتفاظ بتسجيلاتها عن 120 يوماً.
تسليم أي بيانات خاصة بالراكب إلى الجهات المختصة عند الطلب.
ونصت المادة الثانية على اشتراط ما يلي لمزاولة الشركات أو المؤسسات نشاط وساطة النقل فقط عبر التطبيقات الإلكترونية:
الالتزام بجميع الشروط الواردة في المادة الأولى من هذا القرار، باستثناء البند رقم (1).
أن يقتصر النشاط على وساطة النقل فقط.
أن تتعامل التطبيقات الإلكترونية مع الشركات والمؤسسات المرخص لها رسمياً بممارسة الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور، وفقاً للقرارات الوزارية المنظمة.
كما اشترطت المادة الثالثة لمزاولة المواطن الكويتي نشاط نقل الركاب فقط عبر التطبيقات الإلكترونية ما يلي:
أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية جسيمة، أو ضُبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أي مواد أخرى تؤثر في قواه الطبيعية، وذلك بموجب شهادة الحالة الجنائية الصادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
ألا يقل عمره عن 21 سنة.
أن تكون السيارة مكيفة ونظيفة من الداخل والخارج، ومستوفية لجميع اشتراطات الأمن والمتانة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقرارات الوزارية المكملة له وتعديلاته.
ألا يزيد عمر السيارة على ثلاث سنوات من تاريخ الصنع، على أن تتوقف عن تقديم الخدمة عند بلوغها سبع سنوات من تاريخ الصنع، وأن تكون مملوكة للشخص نفسه.
أن تكون السيارة مخصصة لنقل ما لا يقل عن ثلاثة ركاب، ولا يزيد على سبعة ركاب، بخلاف السائق.
أن يكون حاصلاً على رخصة سوق مناسبة للنشاط.
أن يكون حاصلاً على تصريح من الإدارة العامة للمرور لممارسة النشاط، على أن يجدد التصريح سنوياً.
ونصت المادة الرابعة على أن للإدارة العامة للمرور حق الرقابة والإشراف على هذه التطبيقات، وفي حال مخالفة الشركات أو المؤسسات لأحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة، وعدم تصحيح المخالفة خلال شهر من تاريخ إنذارها، يجوز لمدير عام الإدارة العامة للمرور مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء التطبيق أو حجبه.
كما يجوز، في جميع الأحوال، لمدير عام الإدارة العامة للمرور سحب التصريح الممنوح للمواطن الكويتي إذا خالف أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية أو أحكام هذا القرار.
ونصت المادة الخامسة على سريان أحكام هذا القرار على أنشطة وساطة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، وكذلك على جميع الأنشطة الخاضعة للإدارة العامة للمرور إذا كانت تمارس أعمالها من خلال تطبيقات إلكترونية.
وأوجبت المادة السادسة على الشركات والمؤسسات التي تمارس الأنشطة التجارية ذات الصلة بالإدارة العامة للمرور عبر التطبيقات الإلكترونية توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
ونصت المادة السابعة على إلغاء القرار الوزاري رقم (724) لسنة 2020.
وأكدت المادة الثامنة أن يتولى وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.